ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه ؛ وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً ، بل مطلقاً .
شرح
قوله : ( ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ . . . ) .
اشتراط النصاب منسوب إلى المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » والوسيلة « 3 » وجماعة من المتأخّرين بل إلى عامّتهم أو قاطبتهم . « 4 »
ويدلّ عليه صحيح البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن ( يخرج من المعدن ) من قليل أو كثير هل فيه شيء قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » . « 5 »
وينسب إلى كثير من القدماء عدم اعتبار النصاب . « 6 » ونسب في الشرائع والدروس ذلك إلى الأكثر . « 7 » وظاهر الخلاف وصريح السرائر الإجماع على عدم الاعتبار . « 8 »
والظاهر أنّ المستند لهم إطلاق ما دلّ على وجوب الخمس في المعدن ، وهي النصوص التي أوردها في الوسائل في الباب الثالث ممّا يجب فيه الخمس ، « 9 » ولكن الظاهر لزوم تقييد الإطلاقات بالصحيح المذكور ، بل ظاهره الحكومة على الإطلاقات .
لكن ذكر في المستند « 10 » أنّه قد يخدش في الصحيح بوجوه :
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 237 .
( 2 ) . النهاية ، الطوسي ، ص 197 .
( 3 ) . الوسيلة إلى نيل الفضيلة ، ص 138 .
( 4 ) . راجع مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 365 ؛ مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 457 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 138 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12568 .
( 6 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 37 - 39 .
( 7 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 162 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 260 .
( 8 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 119 - 120 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 488 - 489 .
( 9 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 491 ، الباب 3 .
( 10 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 37 - 39 .