تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
بالبدل - على ما أشار إليه في المتن - فلها مرتبتان : ثبوت الحقوق على الكفّار وسقوطها عنهم . وقد مرّ البحث هنا في مرحلة الثبوت ملكاً أو حقّاً ووجوب الأداء ، وأمّا مرحلة السقوط المتأخّر عنه رتبة ، فلو كانت العين المتعلّق بها الخمس باقية بعد إسلامه وجب تخميسها ولا تنفعه قاعدة الجبّ ؛ لأنّ الإسلام يجبّ عمّا قبله ، والحقّ هنا باقٍ نظير إسلامه مع بقاء وقت الصلاة صاحبة الوقت ، ولو كانت تالفة فصار مأخوذاً بإعطاء البدل سقط عنه بإسلامه ؛ لصيرورته من العقوبات قبل الإسلام كقضاء صلواته . ثمّ إنّ المصنّف قال في كتاب الزكاة : « لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة ، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله » . « 1 » وهذا ينافي اشتراطه السقوط في باب الخمس بعدم بقاء العين ، والظاهر أنّ الصحيح ما هنا ، والمسألة مورد نقاش عند أكثر محشّي الكتاب . وللكلام في تفصيل مسألة الجبّ وتحقيقها محلّ آخر ، ذكرها عدّة في باب الزكاة . « 2 »
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 26 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 49 ؛ موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 128 ؛ الزكاة ، المحقّق المنتظري ، ج 1 ، ص 137 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 306 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا