تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة - وهي الطين الأحمر - على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة ، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً ، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ،
شرح
فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : « هذا وأشباهه فيه الخمس » . « 1 » وصحيح عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعلم صاحبه ، والكنوز ، الخمس » . « 2 » وخبر ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه قال : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة » . « 3 » قوله : ( بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة ) . أقول : هل الموضوع في وجوب خمس المعدن هو صدق عنوانه عرفاً ؛ سواء اطلق عليه اسم الأرض أيضاً أم لا ، أو يشترط مع ذلك خروجه عن اسم الأرض ؟ وجهان بل قولان . وقد عرفت اختلاف قول اللغويين في ذلك بل الفقهاء . « 4 » ونسب الثاني إلى علمائنا أجمع . « 5 » وفي المسالك : عدم اعتبار كونه من غير الأرض . « 6 » وعرفت « 7 » من المدارك أنّه جزم الشهيدان بأنّه يندرج في المعادن المغرة والجصّ والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى ، وأنّه ذكر أنّ في الكلّ توقّفاً .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 122 ، ح 349 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 492 ، ح 12564 . ( 2 ) . الخصال ، ص 290 ، ح 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12566 . ( 3 ) . الخصال ، ص 291 ، ح 53 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12567 . ( 4 ) . تقدم في الصفحة 297 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 409 . ( 6 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 458 . ( 7 ) . تقدّم في الصفحة 297 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 300 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا