تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
بكونها ثمينة كريمة تبذل الأموال الطائلة بإزائها - إلى أن قال : - وقد حكي أنّ في بلاد الهند وادياً من عقيق مع ضرورة صدق اسم الأرض عليها . ومن ثمّ ذكرنا جواز السجود عليها لصدق اسم الأرض ؛ إذ المعتبر في المسجد أن يكون أرضاً ، لا أن لا يكون معدناً . « 1 » أقول : ما ذكره من الفرق بين الذهب والفضّة ونحوهما وبين الأحجار الكريمة التي عدّها ، وأنّ الأوّل خارج عن اسم الأرض دون الثاني ، غريب منه قدس سره ، بل الأظهر كونهما من وادٍ واحد ، وكونهما خارجين عن اسم الأرض والصدق الذي ادّعاه ، ممنوع جدّاً . وكيف كان ، يدلّ على الحكم نصوص : كصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال « عليهما الخمس جميعاً » . « 2 » وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكنز ، كم فيه ؟ قال : « الخمس » وعن المعادن ، كم فيها ؟ قال : « الخمس » وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن ، كم فيها ؟ قال : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة » . « 3 » وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المعادن ، ما فيها ؟ فقال : « كلّ ما كان ركازاً ، ففيه الخمس » وقال : « ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى - الخمس » . « 4 » وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة ؟ فقال : « وما الملاحة ؟ » فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً ، فقال : « هذا المعدن فيه الخمس »
هامش
( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 33 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 345 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 491 ، ح 12561 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 346 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 492 ، ح 12562 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 122 ، ح 347 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 492 ، ح 12563 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 299 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا