شرح
حوى العسكر ، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدّمناه ، وليس له ما لم يحوه العسكر ، انتهى . « 1 » وأفتى بالجواز أيضاً في الغنية ، « 2 » وفي المختلف : جوّزه ابن الجنيد وابن البرّاج وأبو الصلاح . « 3 »
وفي المسالك :
القول بالجواز للأكثر ومنهم المصنّف والعلّامة في المختلف ، ومن حججهم سيرة عليّ عليه السلام في أهل الجمل ؛ فإنّه قسّمه بين المقاتلين ثمّ ردّه على أربابه ، انتهى . « 4 » ويظهر من عدّة منهم المنع .
ففي المبسوط ما خلاصته :
إنّ المسلمين إذا أخذوا أموالهم وأتلفوا وقتلوا ثمّ عاد البغاة إلى طاعة الإمام أو انهزموا ، فكلّ من وجد عين ماله عند غيره كان أحقّ به من أهل العدل أو البغي ؛ لما رواه ابن عبّاس : إنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : « المسلم أخو المسلم ، لا يحلّ دمه وماله إلّابطيبة من نفسه . . . » وروي : إنّ عليّاً قال يوم الجمل : « لا ، لأنّهم تحرموا بحرمة الإسلام » ، وروى أبو قيس أنّ عليّاً نادى : « من وجد ماله فليأخذه » . وقد روى أصحابنا : إنّ ما يحويه العسكر من الأموال فإنّه يغنم ، وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الامام . « 5 »
هامش
( 1 ) . النهاية ، الطوسي ، ص 297 .
( 2 ) . غنية النزوع ، ج 1 ، ص 203 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 464 .
( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 933 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 266 .