وكذا قطائع الملوك ، فإنّها أيضاً له عليه السلام ،
شرح
والكلمة في المتن : « الجارية الورقة » هي كما في المنجد : « الشجرة كثيرة الورق خضراء حسنة » . « 1 »
وفي مرسلة حمّاد الطويلة في حديث قال : « وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة ، والدابّة الفارهة ، والثوب والمتاع مما يحبّ أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك . . . » « 2 » إلى آخره .
وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن صفو المال ؟ قال « الإمام يأخذ الجارية الروقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال » . « 3 »
والروقة : الجميلة الحسناء . « 4 »
وكيف كان ، المراد واحد ، وظاهر النصوص أنّ للإمام اختيارها وأخذها ، لا أنّ الصفايا تدخل في ملكه بالغنيمة ، كما هو ظاهر القطائع ، كما سيأتي .
قوله : ( وكذا قطائع الملوك ، فإنّها أيضاً له عليه السلام ) .
في المستمسك : قد استفاض في النصوص أنّها من الأنفال وأنّها للإمام . « 5 »
ويدلّ عليه خبر داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد اللَّه : « قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء » . « 6 »
وموثّق سماعة قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : « كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك
هامش
( 1 ) . المنجد في اللغة ، ص 897 .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 539 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 524 ، ح 12628 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 134 ، ح 375 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 528 ، ح 12639 .
( 4 ) . الصحاح ، ج 4 ، ص 1486 .
( 5 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 446 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 134 ؛ ح 377 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 525 ، ح 12630 .