فصل فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة أشياء :
شرح
قوله : ( وهو في سبعة أشياء ) .
عن المدارك : الحصر استقرائي يظهر من تتبّع الأدلّة الشرعية . « 1 » وعن الشهيد في البيان :
كلّ السبعة مندرجة في الغنيمة . « 2 »
واستشكل بعض في إدراج الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم في الغنيمة وقال : لعلّ الخمس فيها سنخ آخر وله مصرف آخر . « 3 »
الظاهر أنّ الخمسة الآخر داخلة في الآية قطعاً ، ولو لم تشملها الغنيمة شملها الفعل الماضي . وكون مورد الآية الحرب ، لا يوجب الاختصاص ، وإلّالاختصّ بغنائم بدر ، فالآية الشريفة « 4 » شاملة للجميع .
ويشهد بهذا العموم الأخبار المستفيضة الواردة في مقام تفسير الآية ، كقوله في رواية وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام « 5 » « يا علىّ إنّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه له في الإسلام - إلى أن قال - : ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به فأنزل اللَّه :
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 260 .
( 2 ) . البيان ، ص 341 .
( 3 ) . الخمس ، المحقّق المنتظري ، ص 25 .
( 4 ) . الأنفال ( 8 ) : 41 .
( 5 ) . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ، ص 294 .