شرح
الخامسة : عدم الفرق في وجوب خمس الغنيمة بين كون المغتنم ممّا حواه العسكر بعد الغلبة أو لم يحوه ، فلو انهزم الكفّار وتسلّط المسلمون على أرضهم وبلادهم ، فكلّما دخل تحت سلطنتهم بحيث قدروا على أخذه فهو لهم ويتعلّق به الخمس وإن لم يحووه في مكان .
وقد يراد بهذه العبارة ، المنقول وغير المنقول ، والمراد بعبارة المتن ، الأوّل . وفي مرسلة حمّاد « وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلّاما احتوى عليه العسكر » « 1 » أي : إلّاما تسلّط عليه بحيث لو أراد أخذه أخذه .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 541 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 110 ، ح 20089 .