تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وفي لسان العرب : الغُنم : الفوز بالشيء من غير مشقّة . والغُنم والغَنيمة والمَغنم : الفيء . والغنيمة ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين . والفيء ما أفاء اللَّه بلا حرب مثل جزية الرؤوس وما صولحوا عليه . « 1 » وفي مجمع البحرين : الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة ، ولكن اصطلح جماعة على أن ما اخذ من الكفّار إن كان من غير قتال فهو فيء ، وإن كان مع القتال فهو غنيمة ، وإليه ذهب الإماميّة ، وهو مرويّ عن أئمّة الهدى عليهم السلام ، كذا قيل . وقيل هما بمعنى واحد . . . « 2 » إلى آخره . وفي القاموس : المغنم ، والغنيم ، والغنيمة ، والغنم بالضم : الفيء . . والفوز بالشيء بلا مشقّة « 3 » إلى آخره . وفي نهاية ابن الأثير : الغنيمة ، والغنم والمغنم ، والغنائم . . . وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب ، وأوجب عليه المسلمون بالخيل والركاب . « 4 » والظاهر أنّ الأصل في هذه الكلمة كما أفاده في المفردات هو الاسم الجامد ؛ أي الغَنم وهو جمع شاة من حيث المعنى ، ولا واحد له من لفظه ، وسائر المشتقّات من الفعل والفاعل والمفعول مشتق منه ، كما هو الحال في بعض اللغات العربيّة . ويظهر من مجموع كلماتهم مؤيّداً بالعرف بل وتصريح النصوص ، أنّ معناها هو مطلق ما صدق عليه الفائدة ؛ كانت بلا
هامش
( 1 ) . لسان العرب ، ج 10 ، ص 133 . ( 2 ) . مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 128 . ( 3 ) . القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 159 . ( 4 ) . النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 3 ، ص 389 .