شرح
والخبران متعارضان في كيفيّة الترتيب ، لكن هنا ما يرفع التنافي والتعارض ، ففي صحيح هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأسَ أنْ يُقَدَّمَ الرجلُ وتُؤخَّرَ المرأةُ ، ويُؤَخَّرَ الرَّجلُ وتُقَدَّمَ المرأةُ » يعني في الصَّلاةِ على المَيِّتِ » . « 1 »
الفرع الخامس والسادس : عدم وجوب الستر في سجدة التلاوة والشكر . يدلّ عليه أصالة عدم الشرطيّة ، ولعلّه مورد اتّفاق الأصحاب ، ويظهر ذلك من إطلاق نصوص كلا القسمين أيضاً .
ففي خبر أبي بصير : « إذا قُرِئَ شيءٌ مِنَ العَزائِمِ الأربعِ فَسَمِعْتَها فاسجُدْ وإن كُنْتَ على غيرِ وضوءٍ ، وإن كُنْتَ جُنُبَاً ، وإن كانَتِ المَرأةُ لا تُصَلِّي . وسائِرُ القُرآنِ أنتَ بِالخِيارِ ، إن شِئتَ سَجَدْتَ ، وإنْ شِئتَ لم تَسْجُدْ » . « 2 »
وموثّق سماعة ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا قَرَأتَ السَّجدَةَ فاسجُدْ ولا تُكَبِّرْ حَتَّى تَرْفَعَ رَأْسَكَ » . « 3 »
وخبر ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : من قَرَأ السجدةَ وعنده رجلٌ على غيرِ وضوءٍ ؟ قال : « يَسْجُدُ » . « 4 »
فإنّ البعث الفعلي نحو فعل ، يكشف عن عدم دخل شيء عدا ما اشتمل عليه العنوان الواقع في حيّز الأمر .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ح 324 ، ح 1009 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 473 ، ح 1828 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 126 ، ح 3200 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 318 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 291 ، ح 1171 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 240 ، ح 7835 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 292 ، ح 1175 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 240 ، ح 7836 .
( 4 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 557 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 241 ، ح 7838 .