( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة ، بل سجدتي السهو على الأحوط . نعم لا يجب في صلاة الجنازة ، وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً .
وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
شرح
قوله : ( لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة . . . ) .
المسألة تشمل على فروع ستّة :
الفرع الأوّل : أنّه لا فرق في شرطيّة الستر بين الصلوات الواجبة والمندوبة . ويدلّ على ذلك بعد عدم وجود الخلاف في المسألة ، بل ودعوى الإجماع عليه من بعض الأصحاب : النصوص الكثيرة المعتبرة بإطلاقها ، فإنّه يظهر من جعل الحكم فيها على عنوان الصلاة في موارد مختلفة كون الموضوع نفس الطبيعة وما يصدق عليه عنوان الصلاة ؛ فراجع الباب 28 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل نظير ما ورد : « صَلَّتْ فاطمةُ عليها السلام في دِرع وخِمارُها على رأسِها » ، « 1 » وقوله عليه السلام : « المرأةُ تُصَلِّي في درعٍ وخِمار ، أو في الدِّرعِ والمِقْنَعَةِ » « 2 » وقوله عليه السلام : « تُصَلِّي المرأةُ في ثلاثِ أثوابٍ : إزارٌ ، ودِرْعُ ، وخِمار » ، « 3 » وقوله عليه السلام : « لا يَنْبَغِي للمرأةِ أن تُصَلِّيَ إلّافي ثَوبَينِ » « 4 » وغير ذلك . الفرع الثاني : وجوب الستر في توابع الصلاة من التشهّد المنسيّ ، والسجدة المنسيّة . ولم يذكر صلاة الاحتياط فإنّها إمّا من نفس الصلاة المشكوك فيها مع فصل مّا وتغيير مّا ، أو هي نافلة مستقلّة فليست من التوابع ، وحكمها واضح . وأمّا قضاء التشهّد أو السجود فلظهور أدلّتهما أنّهما أيضاً من نفس الصلاة وقعت فيهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 405 ، ح 5537 .
( 2 ) . المصدر ، ح 5539 .
( 3 ) . المصدر ، ص 406 ، ح 5544 .
( 4 ) . المصدر ، ص 407 ، ح 5546 .