تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
الثاني : أنّه لو عتقت الأمة أو بلغت الصبيّة في أثناء الصلاة فهل تصحّ تلك الصلاة ، أم لا ؟ أمّا الأمر الأوّل : فنقول : إنّه قد وردت نصوص كثيرة دالّة على عدم وجوب ستر الأمة البالغة رأسها وشعرها في صلاتها بمعنى عدم شرطيّة ذلك لصلاتها ، وكذلك حكم الصبيّة غير البالغة . ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قلت : الأمَةُ تُغَطِّي رَأسَها إذا صَلّت ؟ فقال : « لَيسَ عَلَى الأمَةِ قِناعٌ » ؛ « 1 » وصحيحه الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « ولا عَلَى أُمِّ الوَلَدِ أن تُغَطِّي رَأسَها إذا لم يَكُن لَها وَلَدٌ . « 2 » وخبره الثالث عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لَيسَ على الأمَةِ قِناعٌ في الصَّلاةِ ، ولا على المُدَبَّرَةِ قِناعٌ في الصَّلاةِ ، ولا على المُكاتَبَةِ إذا اشتَرَطَ عليها مَولاها قِناعٌ في الصَّلاةِ . . . » . « 3 » وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « على الصَّبِيِّ إذا احتَلَمَ الصِّيامُ ، وعلى الجارِيَةِ إذا حاضَتْ الصِّيامُ والخِمارُ » . « 4 » وصحيح يونس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن الرجلِ يُصَلِّي في ثَوبٍ واحِد ، قال : « نَعم » قال : قلتُ : فالمَرأةُ ؟ قال : « لا ، ولا يَصْلُحُ لِلحُرَّةِ إِذا حاضَتْ إلّاالخِمارُ إلّاأن لا تَجِدَهُ » . « 5 » وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام قال : « إذا حاضَتِ الجارِيَةُ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 394 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 217 ، ح 855 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 409 ، ح 5554 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 218 ، ح 859 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1483 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 410 ، ح 5557 . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 25 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 273 ، ح 1085 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 411 ، ح 5560 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 281 ، ح 851 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 409 ، ح 5556 . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1082 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 405 ، ح 5540 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 207 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا