( مسألة 4 ) : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
شرح
قوله : ( لا يجب على المرأة حال الصلاة سترما في باطن الفم من الأسنان . . . ) .
كلّ ذلك للأصل ، أي أصالة عدم شرطيّة ذلك للصلاة ، مضافاً إلى أنّه لو كان شرطاً لوقع التصريح بذلك في كلمات المعصوم لكثرة ابتلاء النسوان بها .
ويؤيّده ما ورد من النصّ في المقام ، كمعتبر غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهما السلام ، قال : « لا تُصَلِّي المرأةُ عُطُلًا « 1 » » . « 2 »
ولعلّه يفسّر العطلا مرسل صدوق بعد الحديث المذكور قال : قال الصادق عليه السلام : « لا يَنبَغي لِلمَرأَةِ أنْ تُعَطِّلَ نَفْسَها ولَو أن تُعَلِّقَ في عُنُقِها قِلادَةً ، ولا يَنْبَغي لها أن تَدَعَ يَدَها مِنَ الخِضابِ ولَو أن تَمْسَحَها « 3 » بِالحِنَّاءِ مَسحاً وإن كانَتْ مُسِنَّةً » . « 4 »
وعن كشف الغطاء قوّة احتمال إلحاق ما في باطن الفم من اللسان والأسنان ونحوهما بعورة الصلاة للمرأة . « 5 »
وفيه : أنّ ما في باطن الفم إن كان داخلًا في الوجه كان جائزاً للدليل ، وإلّاكان جائزاً للأصل ، فلا وجه لما ذكره .
ونظيره في الإشكال ما نقل عنه أيضاً في حكم ما على الوجه قال : ومع كشفها للناظر في غير محلّ الرخصة عمداً لا يبعد البطلان . « 6 »
هامش
( 1 ) . عُطُلًا ، أي خالية من الحليّ . لسان العرب ، ج 11 ، ص 454 ( عطل ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 371 ، ح 1543 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 459 ، ح 5720 .
( 3 ) . في الأمالي : « أن تمسّها » .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 123 ، ح 283 ؛ الأمالي للطوسي ، ص 437 ، ح 976 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 97 ، ح 1597 ؛ وج 4 ، ص 459 ، ح 5721 ؛ وج 20 ، ص 166 ، ح 25321 .
( 5 ) . كشف الغطاء ، ج 3 ، ص 13 .
( 6 ) . كشف الغطاء ، ج 3 ، ص 15 .