تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
مدفوعٌ : بأنّ الظاهر أنّ المراد من نقل الفعل الإخبار بأنّ الحكم الواقعي الشرعي وجوب ستر المرأة بدنها أي مقدار ما يستره الثوبان ، ومقتضى إطلاق الشعر لزوم ستر الجميع كما سيأتي . ومعتبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن المرأةِ ليسَ لَها إلّامِلحَفَةٌ واحدةٌ ، كيف تُصَلّي ؟ قال : « تَلْتَفُّ فيها وتُغَطِّي رَأْسَها وتُصَلِّي ، فإن خَرَجَتْ رِجْلُها ولَيسَ تَقْدِرُ على غَيرِ ذلك فَلا بأسَ » . « 1 » وصحيح زرارة قال : سألتُ أبا جعفرٍ عليه السلام عن أدنى ما تُصَلِّي فيه المَرأةُ ، قال : « دِرعٌ ومِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُها علَى رَأْسِها وتَجَلَّلُ بِها » . « 2 » وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « والمرأةُ تُصَلِّي في الدِّرْعِ والمِقْنَعَةِ إِذا كانَ الدِّرعُ كَثيفاً » يعني إذا كانَ سَتيِراً » . « 3 » وموثّق ابن أبي يعفور ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « تُصَلِّي المَرأةُ في ثَلاثَةٍ أثوابٍ : إزار ودِرعٍ وخِمارٍ ، ولا يَضُرُّها بِأَنْ تُقَنِّعَ بِالخِمارِ ، فإنْ لَم تَجِدْ فَثَوبَينِ : تَتَّزِرُ بِأحَدِهِما ، وتُقَنِّعُ بِآخَرٍ » . قلت : فإن كانَ دِرعٌ ومِلْحَفَةٌ لَيسَ عَليها مِقنَعَةٌ ، فقال : « لا بأسَ إذا تَقَنَّعَتْ بِالمِلحَفَةِ ، فإنْ لم تَكْفِها فَتَلْبَسُها طُولًا » . « 4 » ومرسل الفقيه : « ثمانيةٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ لهم صَلاةً ، مِنهُم المرأةُ المُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيرِ خِمارٍ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1083 ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص 172 ، ح 299 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 405 ، ح 5538 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 217 ، ح 853 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 388 ، ح 1478 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 407 ، ح 5545 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 394 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 217 ، ح 855 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 358 ، ح 5762 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 406 ، ح 5543 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 395 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 406 ، ح 5544 . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 372 ، ح 1081 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 406 ، ح 5542 .