شرح
وخبر الخصال بإسناده عن عليّ عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : « عليكم بِالصَّفِيقِ مِنَ الثِّيابِ ، فإنّ مَن رَقَّ ثَوبُهُ رَقَّ دِينُهُ ، لا يَقُومَنَّ أحَدُكم بَينَ يَدَيِ الرَّبِّ جَلَّ جَلالَهُ وعليه ثَوبٌ يَشِفُّ ، « 1 » تُجْزِئُ الصلاةُ للرجلِ في ثَوبٍ واحدٍ يَعقِدُ طَرَفَيْهِ على عُنُقِهِ ، وفي القَميصِ الصَّفِيقِ يَزُرُّهُ عليه » . « 2 »
ومرفوع ابن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا تُصَلِّ فيما شَفَّ أَو وَصَفَ ( أو صُفَّ ) » يعني الثَّوبَ المُصَقَّلَ . « 3 » قال في الوسائل : وذكره الشهيد في الذكرى ، « 4 » ثم قال : « أو وصف » بواوَيْن ، أي حكى الحجمَ ، وفي خطّ الشيخ : « أو صُفَّ » بواو واحد . « 5 »
ومعتبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألتُهُ عَنِ الرجلِ قُطِعَ عليه أو غَرَقَ متاعه فَبَقِيَ عُرياناً وحَضَرَتِ الصلاةُ ، كَيفَ يُصَلِّي ؟ قالَ : إن أصابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ به عَورَتُهُ أتَمَّ صَلاتَهُ بِالرُّكوعِ والسُّجودِ ، وإِن لَم يُصِبْ شَيئاً يَسْتُرُ بهِ عَورَتَهُ أوْمَأ وهوَ قائِم » . « 6 »
وصحيح زرارة في العريان ، قال : « يُصلِّي إيماءً ، وإن كانَتِ امرَأةً جَعَلَتْ يَدَها على فَرْجِها ، وإن كانَ رجلًا وَضَعَ يَدَهُ على سَوْأتِهِ ، ثمّ يَجْلِسانِ فيوميانِ إيماءً ، ولا يَسجُدانِ ولا يَركَعانِ فَيَبدو ما خَلَفَهُما ، تَكونُ صَلاتُهُما إيماءً بِرُؤوسِهِما » . « 7 »
وصحيح الحلبي قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أجْنَبَ في ثَوبِهِ ولَيسَ معه ثَوبٌ
هامش
( 1 ) . شفّ الثوب : إذا رقّ حتى يرى ما خلفه . الصحاح ، ج 4 ، ص 1382 ( شفف ) .
( 2 ) . الخصال ، ص 623 و 627 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 389 ، ح 5478 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 214 ، ح 837 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 388 ، ح 5477 .
( 4 ) . ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 50 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 388 ، ذيل ح 5477 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 365 ، ح 1515 ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص 172 ، ح 298 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 448 ، ح 5682 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 396 ، ح 16 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 364 ، ح 1512 ؛ وج 3 ، ص 178 ، ح 403 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 449 ، ح 5687 .