ويجب مطلقاً ، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا . ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة :
أمّا الرجل : فيجب عليه ستر العورتين ، أي القبل من القضيب والبيضتين ، وحلقة الدبر لا غير ،
شرح
وأمّا الثالث : أعني حال الساتر ، فإنّه يشترط فيما هو ساتر للرجل جميع شروط لباسه في صلاته ، وفي المرأة جميع شروط لباسها في صلاتها كما سيأتي .
قوله : ( يجب مطلقاً ، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره ، أم لا ) .
نقل عليه الإجماع في المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » والذكرى « 3 » والمعتبر « 4 » والتحرير « 5 » وفي الجواهر : الإجماع بقسميه منّا ومن أكثر العامّة على اشتراط الصحّة معه . « 6 »
واستدلّ له أوّلًا بصحيح ابن مسلم في حديث ، قال : قلتُ لأبي جعفرٍ عليه السلام : الرجلُ يُصَلِّي في قميصٍ واحدٍ ؟ فقالَ : « إذا كانَ كَثِيفاً فَلا بَأْسَ بِهِ ، والمَرأةُ تُصَلِّي في الدِّرْعِ والمَقنَعَةِ إذا كانَ الدِّرعُ كَثِيفاً » يعني إذا كانَ سَتيراً . « 7 »
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يَصلُحُ للمَرأةِ المُسلِمَةِ أن تَلْبَسَ مِنَ الخُمُرِ والدُّروعِ ما لا يُواري شَيئاً » . « 8 »
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 265 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 453 .
( 3 ) . ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 14 .
( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 99 ، و 102 .
( 5 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 204 .
( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 8 ، ص 175 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 394 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 372 ، ح 1081 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 217 ، ح 855 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 387 ، ح 5474 .
( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 396 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 219 ، ح 861 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1485 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 388 ، ح 5475 .