شرح
وخبر الهاشمي عن عليّ عليه السلام : « المُؤَذِّنُ مُؤتَمَنُ ، والإِمامُ ضامِنٌ » . « 1 »
وصحيح القسري : قُلتُ لِابي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : أخافُ أَن نُصَلِّيَ يَومَ الجُمُعَةِ قَبلَ أن تَزولَ الشَّمسُ ، فَقالَ : « إِنَّما ذلِكَ عَلَى المُؤَذِّنين » . « 2 »
وحديث بلال قال : سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يَقولُ : « المُؤَذِّنون أُمَناءُ المُؤمِنينَ عَلَى صَلاتِهِم وصَومِهِم ولُحُومِهِم ودِمِائهم » . . . . « 3 »
وخبر الأعرج قال : دَخَلتُ عَلَى أبي عَبدِ اللَّه عليه السلام وهُوَ مُغضَبٌ وعِندَهُ جَماعَةٌ مِن أصحابِنَا وهُوَ يَقولُ : « تُصَلُّونَ قَبلَ أن تَزولَ الشَّمسُ » وهُم سُكوتٌ . فَقُلتُ : أصلَحَكَ اللَّهُ ، ما نُصَلِّي حَتَّى يُؤَذِّنَ مُؤذِّنُ مَكَّة . قالَ : « فَلا بَأسَ ، أَما إِنَّهُ إِذا أَذَّنَ فَقَد زَالَتِ الشَّمسُ » . . . . « 4 »
وخبر الفقيه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إِنَّ ابنَ أُمِّ مَكُتومٍ يُؤَذِّنُ بِالليلِ ، « 5 » فَإِذا سَمِعتُم أذانَهُ فَكُلوا وَاشرَبوا حَتَّى تَسمَعوا أَذانَ بِلَالٍ » . « 6 » والصحيح في الصوم ، لكنّه يثبت الموضوع الذي يترتّب عليه حكمان .
وأمّا موثّق عمّار فقد يقال بدلالته على اشتراط العدالة فروى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سُئِلَ عَن الأَذانِ هَل يَجُوزُ أَن يَكونَ مِن غَيرِ عارِفٍ ؟ قالَ : « لا يَستَقيمُ الأَذانُ ولا يَجُوزُ أَن يُؤَذِّنَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ مُسلِمٌ عارِفٌ ، فَإِن عَلِمَ الأذانَ وأذَّنَ بِهِ وَلَم يَكُنْ عارِفاً لَم يُجزِ أَذانُهُ وَلا إِقامَتُهُ ولا يُقتَدَي بِهِ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 282 ، ح 1121 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 378 ، ح 6842 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 284 ، ح 1137 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 379 ، ح 6843 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 293 ، ح 905 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 380 ، ح 6847 .
( 4 ) . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 309 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 380 ، ح 6849 .
( 5 ) . في الوسائل : « بليلٍ » .
( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 297 ، ح 906 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 389 ، ح 6878 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 304 ، ح 13 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 277 ، ح 1101 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 431 ، ح 7008 .