تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام : « لا تُغَطِّي المرأةُ رأسَها مِنَ الغلامِ حتّى يَبلُغَ الغُلامُ » . « 1 » وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يَصلُحُ للجاريةِ إذا حاضَتْ إلّاأن تَخْتَمِرَ إلّاأن لا تَجِدَهُ » . « 2 » السابع : يدلّ على المطلب أيضاً النصوص الدالّة على حرمة النظر إلى المرأة الأجنبيّة بناءً على ما عرفت من الملازمة بين حرمة النظر من طرف ووجوب الستر من آخر ، كما هو الظاهر من المتن أيضاً . وهذه النصوص هي التي تدلّ على ملازم المسألة الأولى التي عرفت أوردها في الوسائل في باب النكاح ، أبواب مقدّماته ، ب 14 . « 3 » تنبيه : قد كثر استعمال كلمة « المحرم » في مختلف أبواب الفقه ، ورتّب عليها أحكام منها ما في المقام من جواز إبداء المرأة زينتها عنده ، وجواز نظره إليها . وينبغي أن يعلم وإن كان خارجاً عن البحث في الجملة أنّ عنوان المحرميّة أمر وضعي اعتباري قابل للجعل والإنشاء ، لكن الظاهر أنّه ليس مجعولًا بالاستقلال في الشريعة ، بل هو منتزع من التكليف المتوجّه في مورده للرجل أو المرأة أو كليهما ، كجواز إبدائها الزينة أو حرمة تزويجه لها ، وعليه فتستفاد المحرميّة من آية الغضّ من ترخيص إبداء الزينة بالنسبة إلى جميع المذكورين في الجملة المستثناة ، كما أنّها تستفاد من آية التحريم المذكورة في سورة النساء بالنسبة للمذكورات فيها ، ففي الآيتين إشارة إلى قاعدتين كلّيتين يعرف منهما محارم الرجال والنساء ، وهما أنّ كلّ من يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده فهو محرّم لها ، وكلّ من يحرم عليه نكاحها فهي محرّم له ؛ هذا .
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 385 ، ح 1355 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 229 ، ح 25498 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 532 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 228 ، ح 25495 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 49 .