شرح
يجب التستّر عن المميّز ولا يحرم عليه النظر ، وفي الثانية : أنّه يحرم نظر المرأة إلى بدن الرجل ولا يجب عليه التستّر منها .
لكن يمكن ردّ الأولى بأنّ ذلك لوجود مانع من ناحية الصبيّ ، والكلام فيما لا مانع منه . والثانية بأنّها أيضاً خرج بما دلّ من السيرة والإجماع ، فالمورد تخصيص .
أدلّة حرمة النظر
وكيف كان فيمكن الاستدلال على حرمة النظر بوجوه : الأوّل : جميع ما ذكرنا ممّا دلّ على وجوب التستّر بناءً على الملازمة ، كما يدلّ بناءً عليها أدلّة حرمة النظر على وجوب التستّر . ولذلك قد ترى من الفقهاء الاستدلال على وجوب التستّر بكلتا الطائفتين من النصوص ، كما يستدلّون بهما على حرمة النظر . الثاني : قوله تعالى : « قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ » « 1 » . الثالث : صحيح حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلَى عَورَةِ أَخِيهِ المُؤمنَ » . « 2 » الرابع : موثّق حنّان على ما عرفت من معناه . « 3 » الخامس : خبر حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، قالَ : سَأَلتُهُ أَو سَأَلَهُ غَيرِي عَنِ الحَمَّام ، فَقالَ : « ادخُلهُ بِمِئزَرٍ ، وَغُضَّ بَصَرَكَ » . « 4 » السادس : خبر عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « مَن دَخَلَ الحَمّامَ فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّظَرِ إلَى عَورَةِ أَخِيهِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الحَميمِ يَومَ القِيامَة » . « 5 »هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 30 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 374 ، ح 1149 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 32 ، ح 1395 .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 497 ، ح 8 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 66 ، ح 252 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 39 ، ح 1415 . وتقدّم بيان المؤلّف حول الرواية في الدليل الثامن من أدلّة وجوب الستر قبل صفحات .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1143 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 33 ، ح 1396 .
( 5 ) . ثواب الأعمال ، ص 36 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 33 ، ح 1398 .