فصل في الستر والساتر
اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة .
شرح
قوله : ( اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه . . . ) .
أقول : وجوب الستر ملازم لحرمة الإبداء حرمة استقلاليّة لمفسدة في متعلّقها الذي هو أيضاً أمر وجوديّ لا تبعيّة ، كحرمة ترك جواب السلام مثلًا .
وهل هذا الوجوب ملازم لحرمة نظر الغير إلى ما يجب ستره ، أم لا ؟
الظاهر عدمه ، فليس كلّ مورد وجب التستّر عن شخص حرم نظره ، كالستر عن المجنون والصبيّ غير المميّز ؛ كما أنّه لا ملازمة في عكس القضيّة أيضاً ، أي ليس كلّ مورد حرم النظر من الغير وجب الستر ، كما في بدن الرجل غير العورتين ، فإنّه يحرم على المرأة النظر ولا يجب عليه الستر .
وكيف كان ، فهنا مسألتان : وجوب الستر ، وحرمة النظر .