تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

فصل في الستر والساتر

اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة .
شرح
قوله : ( اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه . . . ) . أقول : وجوب الستر ملازم لحرمة الإبداء حرمة استقلاليّة لمفسدة في متعلّقها الذي هو أيضاً أمر وجوديّ لا تبعيّة ، كحرمة ترك جواب السلام مثلًا . وهل هذا الوجوب ملازم لحرمة نظر الغير إلى ما يجب ستره ، أم لا ؟ الظاهر عدمه ، فليس كلّ مورد وجب التستّر عن شخص حرم نظره ، كالستر عن المجنون والصبيّ غير المميّز ؛ كما أنّه لا ملازمة في عكس القضيّة أيضاً ، أي ليس كلّ مورد حرم النظر من الغير وجب الستر ، كما في بدن الرجل غير العورتين ، فإنّه يحرم على المرأة النظر ولا يجب عليه الستر . وكيف كان ، فهنا مسألتان : وجوب الستر ، وحرمة النظر .

[ أدلّة وجب الستر ]

أمّا الأولى ، فنقول : يدلّ على الأولى وجوه : الأوّل : الإجماع القولي من الأصحاب ، بل من الفريقين . الثاني : السيرة العمليّة . الثالث : الضرورة الثابتة من الدين ، بل الظاهر أنّه من الأمور الفطريّة التي يقتضيه الطبع ، وتحكم به الفطرة .