( مسألة 3 ) : لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً .
شرح
قوله : ( لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه . . . ) .
قد مرّ الدليل على وجوب الدفن مستقبل القبلة ، وهو صحيح معاوية بن عمّار ومحمّد بن عيسى اليقطيني . وأمّا في صور التلاشي ولزوم الهتك ، فلانتفاء الموضوع في الأوّل ، وتقدّم أدلّة حرمة المؤمن حيّاً وميّتاً على وجوب الاستقبال .
وأمّا في الصورة المذكورة في المتن للجواز فقد قيل : إنّ أدلّة النبش لا إطلاق لها ، فتبقى أدلّة شرطيّة الاستقبال محكّمة .