وكذا لو تعذّر استقباله ، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله ، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة .
شرح
أن يُوَجِّهَها إلى القبلةِ ، قالَ : « كُلْ منها » . قلتُ : فإنّه لم يُوَجِّهَها ، فقالَ : « فلا تَأْكُلْ منها » . « 1 »
فإنّ الظاهر أنّ المراد بالجهل بالتوجيه : الجهل بشرطيّة ذلك لحلّية الذبيحة ، أي الجهل بالحكم .
قوله : ( وكذا لو تعذّر استقباله ، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر . . . ) .
ففي الوسائل عن الحلبي في الصحيح قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في ثَورٍ تَعاصَى ، فَابْتَدَرَهُ قومٌ بأسيافهِم وسَمَّوا ، فأتَوا عليّاً عليه السلام فقالَ : « هذه ذَكاةٌ وَحِيّةٌ ، وَلَحمُهُ حلالٌ » . « 2 »
وخبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألتُه عن بَعيرٍ تَرَدّى في بئرٍ ، فذُبِحَ من قِبَلٍ ذَنْبِهِ ، فقالَ : « لا بَأْسَ إذا ذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليه » . « 3 »
وخبر الجعفي : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يَعِيرٌ تَرَدّى في بئر كيفَ يُنْحَرُ ؟ قالَ : « يُدْخِلُ الحَرْبَةَ فَيَطْعُنُهُ بِها ويُسَمِّي وَيَأْكُلُ » . « 4 »
وخبر الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ قوماً أتَوا النبيَّ صلى الله عليه وآله فقالُوا : إنّ بقرةً لنا غَلَبَتْنا واستَصْعَبَتْ عَلَينا ، فَضَرَبناها بالسَيفِ ، فأمَرَهم بِأكْلِها » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 233 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 60 ، ح 253 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 27 ، ح 29899 .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 231 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 54 ، ح 225 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 19 ، ح 29877 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 327 ، ح 4167 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 21 ، ح 29882 .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 231 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 54 ، ح 222 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 20 ، ح 29880 .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 231 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 327 ، ح 4165 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 54 ، ح 226 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 20 ، ح 29879 .