شرح
القبلةِ وعلى ظَهرِ طريقٍ عامرٍ ، فَمَن فَعَلَ ذلك فعليه لعنةُ اللَّهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ » . « 1 »
ومعتبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّه كَرِهَ أن يُجامِعَ الرجلُ مقابلَ القبلةِ » . « 2 »
وخبر قرب الإسناد عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام : « أنّه كَرِهَ أن يُجامِعَ الرجلُ ممّا يَلِي القبلةَ » . « 3 »
وهذه النصوص ضعيفة السند ، عدا معتبر غياث ، وهو لا يدلّ على الحرمة . وحمل في الوسائل خبر نهي النبيّ صلى الله عليه وآله على تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة . « 4 »
وأمّا كراهة لبس السراويل : ففي أبواب أحكام الملابس ولبس السراويل في خبر مكارم الأخلاق للحسن بن فضل الطبرسي ، قال : وفي رواية : « لا تَلْبَسْهُ من قيامٍ ، ولا مُسْتَقْبِلَ القبلةِ ، ولا إلى الإنسانِ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 6 ، ح 4968 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 138 ، ح 25240 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 560 ، ح 17 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 138 ، ح 25241 .
( 3 ) . قرب الإسناد ، ص 140 ، ح 501 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 138 ، ح 25242 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 138 ، ذيل ح 25240 .
( 5 ) . مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 226 ، ح 663 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 109 ، ح 6063 .