تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الرابع : وضعه حال الدفن‌على كيفيّة مرّت .
شرح
وثانياً : أنّه إن كان الفرض بيان حال المصلّي فقد مرّ اشتراط الاستقبال في صلاة الميّت وإن كان الفرض بيان حال الميّت ، فلا ربط له بالقبلة . قوله : ( الرابع : وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت ) . أي مستقبل القبلة على الجنب الأيمن . أفتى بوجوب ذلك في أحكام الأموات ، قال : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن . « 1 » واستدلّ الأصحاب عليه : أوّلًا : بالتسالم عليه بين الأصحاب . ويمكن الاستدلال بالسيرة الجارية بين المسلمين المستمرّة إلى عصر المعصومين عليهم السلام ، ولم ينقل عنهم إنكار لفعلهم ، ولا يمكن فرض عدم اطّلاعهم لو كان الدفن إلى غير القبلة . وثانياً : بما رواه في دعائم الإسلام عن عليّ عليه السلام قال : « شَهِدَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله جِنازةَ رجلٍ من بَنِي عَبدِ المُطَّلِبِ ، فلمّا أنزَلُوهُ في قبرِه ، قالَ عليه السلام : أضجعُوهُ « 2 » في لَحْدِهِ على جَنبِهِ الأيمَنِ مُستَقبِلَ القبلةِ ، ولا تَكُبُّوهُ لِوَجهِهِ ، ولا تُلقُوهُ لِظَهرِهِ » . « 3 » وثالثاً : بما رواه في الفقه الرضوي عليه السلام ، قال : « ثمّ ضَعْهُ في لَحْدِهِ على يَمينِهِ مُستَقبِلَ القبلةِ » . « 4 » قال في التنقيح بالنسبة لاستقبال القبلة : ليس مستنده التسالم ، ولا روايتا الدعائم والرضوي عليه السلام ، بل مستنده صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كانَ البَرَاءُ بنُ مَعرورٍ الأنصاريُّ
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى ( المحشّى ) ، ج 2 ، ص 113 ، مسألة 1 . ( 2 ) . في الدعائم : « ضَعوه » . ( 3 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 238 ؛ بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 21 ، ح 5 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 375 ، ح 2231 . ( 4 ) . الفقه الرضا ، ص 170 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 375 ، ح 2232 .