الثاني : في حال الاحتضار ، وقد مرّ كيفيّته .
الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ، ورجلاه إلى المشرق .
شرح
قوله : ( الثاني : في حال الاحتضار وقد مرّ كيفيّته ) .
ففي صحيح سليمان بن خالد ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقولُ : « إذا ماتَ لأحدِكُم ميّتٌ فَسَجُّوهُ « 1 » تُجاهَ القبلةِ ، وكذلك إذا غُسِّلَ يُحفَرُ له موضعُ المُغتَسَلِ تُجاهَ القبلةِ ، فيكونَ مُستَقبِلُ باطنِ قَدَمَيهِ ووَجْهُهُ إلى القبلةِ » . « 2 »
وخبر إبراهيم الشعيري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في توجيهِ الميّتِ ، قالَ عليه السلام : « تَستَقبِلُ بِوَجهِهِ القبلةَ ، وتَجعَلُ قَدَمَيهِ ممّا يَلِي القبلةَ » . « 3 »
وما رواه معاوية بن عمّار ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّهِ عليه السلام عَنِ الميّتِ ، فقال : « اسْتَقبِلْ بِباطِنِ قَدَمَيْهِ القبلةَ » . « 4 » والكلام فيه في باب أحكام الميّت .
قوله : ( الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل . . . ) .
يرد على هذا القسم :
أوّلًا : اختصاص الكيفيّة بمن كان في شمال القبلة ، فإنّ من كان على جنوبه يجعل الميّت على عكس ذلك ، ومن على مغربها يجعل رأسه نحو الجنوب ورجليه نحو الشمال ، ومن على مشرقها على العكس من ذلك ؛ فالأولى التعبير بأنّه يجعل الميّت إلى يمين المصلّي ، ورجليه إلى يساره .
هامش
( 1 ) . تسجية الميّت : مدّ الثوب عليه وتغطيته به . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2372 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 371 ( سجا ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 127 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 193 ، ح 591 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 286 ، ح 835 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 452 ، ح 2624 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 126 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 285 ، ح 833 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 453 ، ح 2625 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 127 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 285 ، ح 834 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 453 ، ح 2626 .