تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات .
شرح
قوله : ( وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ) . قد عرفت أنّ أصناف الصلاة ستّة : اليوميّة ، والطواف ، والآيات ، والأموات ، والملتزم ، والنافلة . والأدلّة التي ذكرناها في اليوميّة جارية في جميعها من الإجماع والارتكاز والسيرة والضرورة والكتاب والسنّة : قال تعالى : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » « 1 » . وقوله عليه السلام : سألتُه عن الفرضِ في الصلاةِ ، فقال عليه السلام : « الوقتُ ، والطهورُ ، والقبلةُ . . . » . « 2 » وقوله عليه السلام : « لا صلاة إلّاإلى القبلة » . « 3 » وقوله عليه السلام : « ولا تُعادُ الصلاةُ إلّامِن خَمسَةٍ : القبلةِ ، والطهورِ ، والوقتِ ، والركوعِ ، والسجودِ » . « 4 » ولكن في دلالة صحيح « لا تُعادُ » وما أشبهه إشكال ؛ لأنّ ذكر الوقت والركوع والسجود وإيجاب الإعادة بالخلل يوجب خروج الطواف والآيات والملتزم ؛ لعدم تعيين وقت ، وليس المراد بالوقت في الصحيح مطلق الزمان اللازم لكلّ فعل عقلًا . وذكر الركوع والسجود يوجب خروج الأموات ، وذكر الإعادة يوجب خروج النوافل ؛ فالصحيح يختصّ اليوميّة ، لكن في غيره غنى وكفاية . وأمّا صلاة الأموات : فالظاهر لا إشكال بل ولا خلاف في اشتراط القبلة فيها ، ويدلّ
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 144 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 272 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 241 ، ح 955 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 365 ، ح 962 ؛ وج 4 ، ص 109 ، ح 4642 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 278 ، ح 855 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 300 ، ح 5207 ؛ وص 312 ، ح 5242 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 371 ، ح 980 ؛ وص 339 ، ح 992 ؛ الخصال ، ص 284 ، ح 35 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 152 ، ح 597 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 371 ، ح 980 ؛ وج 4 ، ص 312 ، ح 5241 ؛ وج 5 ، ص 470 ، ح 7090 .