وقضاء الأجزاء المنسيّة ،
شرح
ويدلّ عليه نصوص كثيرة مستفيضة أو متواترة :
منها : صحيح زرارة : سألتُ أبا جعفرٍ عليه السلام عن الفَرضِ في الصلاةِ ؟ فقالَ : « الوقتُ ، والطَّهورُ ، والقبلةُ والتَّوَجُّهُ ، والركوعُ ، والسجودُ ، والدُّعاءُ » . قلتُ : ما سوى ذلك ؟ قالَ : « سُنَّةٌ في فَريضَةٍ » . « 1 »
ومنها : صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام ، انّه قال : « لا صلاةَ إلّاإلى القبلةِ » . قالَ : قلتُ : وأينَ حَدُّ القبلةِ ؟ قالَ : « ما بَينَ المشرقِ والمغربِ قبلةٌ كُلُّهُ » . « 2 »
وصحيحه الثالث ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « لا تُعادُ الصلاةُ إلّامِن خَمسَةٍ : الطَّهورِ ، والوقتِ ، والقبلةِ ، والركوعِ ، والسجودِ » « 3 » فراجع الوسائل ، أبواب القبلة الأبواب الأوائل .
قوله : ( وقضاء الأجزاء المنسيّة ) .
يستفاد ذلك من معتبر ابن أبي حمزة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « فإذا انصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَينِ لا ركوعَ فيهما ، ثمّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الذي فاتَكَ » . « 4 » فإنّ الذي فاته عمل ذو أجزاء وشرائط ، فيجب الإتيان به بعدها بحيث يصدق أنّه عين ما فاته عدا مكانه .
وكذا قوله في موثّق عمّار في السجدة المنسيّة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « فإذا سَلَّمَ سَجَدَ مثلَ ما فاتَهُ » . قلتُ : وإن لم يَذْكُرْ إلّابعدَ ذلك ؟ قالَ : « يَقضِي ما فاتَهُ إذا ذَكَرَهُ » . « 5 » بالتقريب السابق .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 272 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 241 ، ح 955 ؛ وص 139 ، ح 543 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 109 ، ح 4642 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 278 ، ح 855 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 300 ، ح 5207 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 279 ، ح 857 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 152 ، ح 597 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 312 ، ح 5241 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 357 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 344 ، ح 1430 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 244 ، ح 10546 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 153 ، ح 604 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1362 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 245 ، ح 10548 .