تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
عليه أمور منها الإجماع ، والارتكاز الذي ذكرنا ، والسيرة العمليّة المستمرّة من زماننا هذا إلى عصر المعصومين عليهم السلام ، وإطلاقات الكتاب العزيز والنصوص . وفي الجواهر : فلا خلاف فيه أيضاً كما في المدارك ، قال : « لأنّ العبادة كيفيّة متلقّاة من الشارع ، والمنقول من النبيّ والأئمّة عليهم السلام فعل الصلاة كذلك ، فيكون خلافه تشريعاً محرّماً « 1 » - إلى أن قال : - فالأولى الاستدلال له بالإجماع المزبور . « 2 » أقول : عدم التعرّض والتصريح لذلك في نصوص صلاة الميّت مع كثرتها لأنّ الحكم كان مفروغاً عنه عند الأصحاب بل عند المسلمين ، مع أنّ هنا نصوص يمكن استظهار المطلب منها : ففي مرسل ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في جَنائزِ الرجالِ والصبيانِ والنساءِ قال عليه السلام : « يَضَعُ النساءَ ممّا يَلي القبلةَ ، والصبيانَ دُونَهم ، والرجالَ ممّا دونَ ذلك ، ويَقومُ الإمامُ ممّا يَلي الرجالَ » . « 3 » وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قالَ : قلتُ : أرأيتَ إن فاتَتْنِي تَكبيرَةٌ أو أكثَر ، قالَ : تَقْضِي ما فاتَك » . قلتُ : أستَقبِلُ القبلةَ ؟ قالَ : « بلى وأنتَ تَتْبَعُ الجِنازَة » . « 4 » وخبر الحلبي قال : سألتُه عن الرجلِ والمرأةِ يُصَلَّي عليهما ؟ قالَ : « يكونُ الرجلُ بينَ يَدَي المرأةِ ممّا يلي القبلة ، فيكونُ رأسُ المرأةِ عندَ وَرِكَي الرجلِ ممّا يَلي يسارَهُ ، ويَكونُ
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 170 - 171 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 12 ، ص 52 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 175 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 323 ، ح 1007 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 472 ، ح 1824 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 125 ، ح 3197 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 325 ، ح 1012 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 484 ، ح 1877 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 103 ، ح 3137 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 106 | الشيخ علي المشكيني / ابراهيم طاهرى كيا