تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
شرح
ليسَتْ بصلاةِ ركوعٍ وسجودٍ ؛ وإنّما تُكْرَهُ الصلاةُ عندَ طلوعِ الشمسِ وعندَ غروبِها التي فيها الخشوعُ والركوعُ والسجودُ ؛ لأنّها تَغْرُبُ بين قَرْنَيْ شيطانٍ ، وتَطْلُعُ بينَ قَرْنَيْ شيطانٍ » . « 1 » وخبر الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : « إنّما جوّزنا الصلاةَ على الميّتِ قبلَ المغربِ وبعد الفجرِ لأنّ هذه الصلاة إنّما تَجِبُ في وقتِ الحضورِ والحدث ، « 2 » وليسَتْ هي مُوَقَّتَةً كسائرِ الصلواتِ » . « 3 » وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا صلاةَ نصفَ النهارِ إلّايومَ الجُمُعَةِ » . « 4 » وممّا يدلّ على الجواز ، بمعنى عدم الكراهة : ما رواه محمّد بن فَرَج قال : كتبتُ إلى العبد الصالح أسألُه عن مسائلَ ، فكتبَ إليّ : « وصَلِّ بعدَ العصرِ من النوافلِ ما شئتَ ، وصَلِّ بعد الغداةِ من النوافلِ ما شئتَ » . « 5 » وما ورد من جواب مسائل الأسدي ، عن محمّد بن عثمان العَمْري رضي الله عنه : « وأمّا ما سألتَ عن الصلاةِ عند طلوعِ الشمسِ وعند غروبها ، فَلَئنْ كانَ كما يقولُ الناسُ : إنّ الشمسَ تَطلُعُ بينَ قَرْنَيْ شيطانٍ وتَغْرُبُ بينَ قَرْنَيْ شيطانٍ ، فما ارغِمَ أنفُ الشيطانِ بشيءٍ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 180 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 203 ، ح 474 ؛ وص 321 ، ح 998 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 470 ، ح 1814 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 108 ، ح 3154 . ( 2 ) . في العلل والعيون : « والعلّة » بدل « والحدث » . ( 3 ) . علل الشرائع ، ج 1 ، ص 268 ، الباب 182 ، ضمن ح 9 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 1 ، ص 121 ، ضمن ح 1 ، وفيهما هكذا : « فإن قيل : فَلِمَ جوّزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر ، قِيل : لأنّ هذه الصلاة . . . » ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 109 ، ح 3156 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 13 ، ح 44 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1576 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 317 ، ح 9454 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 173 ، ح 688 ؛ وص 275 ، ح 1091 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 289 ، ح 1059 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 235 ، ح 5020 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 774 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي