شرح
أفضلَ من الصلاةِ ، فَصَلِّها وأرْغِمْ أنفَ الشيطانِ » . « 1 »
قال في الوسائل بعد نقل هذا الحديث من الصدوق :
ورواه الشيخ بإسناده عن الصدوق ، ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن جعفر الأسدي ، « 2 » ورواه الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة عن عدّة كثيرة عن الأسدي « 3 » . ثمّ قال : قد رجّح الصدوق هذا الحديث على النهي السابق . « 4 » وصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أربعُ صلواتٍ يُصَلّيها الرجلُ في كلِّ ساعةٍ :
صلاةٌ فاتَتْكَ فمتى ما ذَكَرْتَها أدَّيْتَها ، وصلاةُ ركعتَيْ طوافِ الفريضةِ ، وصلاةُ الكسوفِ ، والصلاةُ على الميّتِ ؛ هذه يُصَلّيهِنَّ الرجلُ في الساعاتِ كلِّها » . « 5 »
وصحيح حمّاد بن عثمان ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ فاتَه شيءٌ من الصلواتِ ، فَذَكَرَ عندَ طلوعِ الشمسِ أو عندَ غروبِها . قال : « فَلْيُصَلِّ حينَ يَذْكُرُ » . « 6 »
وخبر محمّد بن يحيى بن حبيب ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : تكونُ عَلَيَّ الصلاةُ النافلةُ ، متى أقضيها ؟
فكتب : « في أيِّ ساعةٍ شئتَ ، من ليلٍ أو نهارٍ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 498 ، ح 1427 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 175 ، ح 697 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 291 ، ح 1067 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 236 ، ح 5023 .
( 2 ) . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 479 .
( 3 ) . إكمال الدين ، ص 520 ، ح 49 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 236 ، ذيل ح 5023 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 288 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 434 ، ح 1264 ؛ الخصال ، ص 247 ، ح 107 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 240 ، ح 5030 .
( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 360 ، ح 1032 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 240 ، ح 5031 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 454 ، ح 17 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 272 ، ح 1083 ؛ وج 3 ، ص 168 ، ح 370 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ح 240 ، ح 5032 .