تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة . .
شرح
والمسألة في هذه الصورة ذات أقوال : 1 . وجوب تقديم الفائتة . 2 . وجوب تقديم الحاضرة . 3 . استحباب تقديم الفائتة . 4 . استحباب تقديم الحاضرة . 5 . استحباب تقديمهما ؛ فيكونان من المتزاحمين . 6 . التخيير بين تقديم كلّ واحدة منهما شاء ؛ لتعارض الأدلّة . والأقوى ما ذكره في المتن من استحباب تقديم الفائتة . واستدلّ للحكم بنصوص كثيرة ، منها : صحيح زرارة الطويل ، وفيه : « وإن كنتَ قد ذكرتَ أنّك لم تُصَلِّ العصرَ حتّى دَخَلَ وقتُ المغربِ ولم تَخَفْ فوتَها ، فَصَلِّ العصرَ ، ثمّ صَلِّ المغربَ . وإنْ كنتَ قد صلّيتَ من المغرب ركعتينِ ثمّ ذكرتَ العصرَ ، فَانْوِها العصرَ ، ثمّ قُمْ فَأتِمَّها ركعتينِ ، ثمّ تُسَلِّمْ ، ثمّ تُصَلّي المغربَ . وإن كانَتِ المغربُ والعشاءُ قد فأتتاك جميعاً ، فابدَأْ بهما قبلَ أن تُصَلّي الغداة ، أبدَأ بالمغربِ ثمّ العشاء . فإن خشيتَ أن تفوتَك الغداةُ إن بدأتَ بهما ، فَابْدَأْ بالمغربِ ، ثمّ الغداةِ ، ثمّ صَلِّ العشاءَ . وإنْ خشيتَ أن تفوتَك الغداةُ إنْ بَدَأتَ بالمغربِ ، فصلّ الغداة ، ثمّ صلّ المغرب والعشاء » . « 1 » قوله : ( وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل . . . ) . أقول : المراد بها الرواتب اليوميّة المنتسبة إلى الفرائض وأوقاتها ، كما عرفت فيما مرّ . والكلام في استحباب التعجيل ، وأمّا أصل تشريع القضاء فالظاهر أنّه مقطوعٌ به من أدلّتها . وأمّا تشريع قضاء مطلق الصلوات المندوبة - كما ورد في الأوقات المتبرّكة والشهور الشريفة - فثبوته على النحو العامّ مورد كلام ، ومع الشكّ يبتني القول بالقضاء
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 291 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 158 ، ح 340 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 290 ، ح 5187 .