تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
والأفضل قضاء الليليّة في الليل ، والنهاريّة في النهار .
شرح
وفيه : أنّ الظاهر أنّ مراده الأوّل ، ونصوص الطائفة الثانية شاهدة عليه ، وفيها ما هو معتبر سنداً ، كخبر عنبسة وابن مسلم « 1 » الحاكي عن فعل الإمام . وأمّا المعارضة فسيأتي عدم التعارض بينهما ، مع أنّه لو كان المراد الاحتمال الثاني كفى في إثباته العمومات ، ولا حاجة إلى نصّ خاصّ . قوله : ( والأفضل قضاء الليليّة في الليل ، والنهاريّة في النهار ) . هنا طائفتان من النصوص : إحداهما : ما دلّ على ما فضّله في المتن ، كصحيح معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « اقضِ ما فاتَك من صلاةِ النهارِ بالنهارِ ، وما فاتَك من صلاةِ الليلِ بالليلِ » . قلتُ : أقْضِي وَتْرَيْنِ في ليلةٍ ؟ قال : « نعم ، اقضِ وَتْراً أبداً » . « 2 » ومعتبر إسماعيل الجعفيّ ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « أفضلُ قضاء النوافلِ قضاءُ صلاةِ الليلِ بالليلِ ، وصلاةِ النهارِ بالنهارِ » . قلتُ : ويكون وَتْران في ليلةٍ ؟ قال : « لا » . قلت : ولِمَ تَأمُرُني أن اوتِرَ وترين في ليلةٍ ؟ قال : « أحدُهما قضاءٌ » . « 3 » وموثّق زرارة ، قال : سألتُ أبا جعفرٍ عليه السلام عن قضاء صلاةِ الليلِ ؟ قال : « أقضِها في وقتها التي صلّيتَ فيه » . فقال : قلتُ : يكونُ وترانِ في ليلةٍ . قال : « ليس هو وتران في ليلةٍ ؛ أحدُهما لما فاتَكَ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . سيأتي متنهما وتخريجهما في التعليقة الآتية . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 451 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 162 ، ح 637 ؛ وج 3 ، ص 168 ، ح 29 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 276 ، ح 5151 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 452 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 163 ، ح 638 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 276 ، ح 5152 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 164 ، ح 645 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 277 ، ح 5156 ؛ وج 8 ، ص 165 ، ح 10320 .