شرح
ومنها : حمله على التلبّس بركعتين منها ، وما دلّ على العدم على من لم يشرع فيها ، أو أتى بالأقلّ من ركعتين .
وهذا أيضاً مستبعد ، أو باطل .
ومنها : ترجيح النصوص المانعة بالشهرة العمليّة ، فتسقط المرخّصة عن الحجيّة ؛ لإعراض المشهور عنها .
وفيه : أنّ الإعراض لو كان قادحاً فهو إذا لم يكن لترجيح المعارض ، والمورد كذلك .
ومنها : ترجيح الطائفة المرخّصة ؛ بمخالفتها للعامّة .
وفيه : أنّه لا تصل النوبة إلى لحاظ جهة الصدور مع إمكان الجمع الدلالي ، وسيأتي إمكانه .
ومنها : ترجيح النصوص المانعة ؛ لموافقتها للاحتياط .
وهذا كسابقه .
ومنها : حمل كلتا الطائفتين على بيان التخيير . قال في المعتبر بعد ذكر الطائفتين : واختلاف الفتوى دليل التخيير « 1 » . وإلى هذا ذهب عدّة من المتأخّرين .
وفيه : أنّه ليس المتعارضان في المقام مثبتين ، كما لو قال : صلّها قبل الفريضة ، وصلّها بعد الفريضة ، كما في أدلّة وجوب الجمعة والظهر ؛ بل الأدلّة المانعة لسانها النهي عن التقديم ، فالحمل على التخيير غير سديد .
ومنها : حمل ما دلّ على الجواز على الرخصة . قال في المستمسك :
والحمل على الرخصة قريب جدّاً ، بل لعلّ سياقها لا قتضي أكثر من ذلك ؛ لورودها مورد توهّم المنع . « 2 »
هامش
( 1 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 60 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 5 ، ص 122 .