شرح
قال : « نعم ، ولا يكونُ منك عادةً » . « 1 »
وصحيح عمر بن يزيد ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أقومُ وقد طَلَعَ الفجرُ ، فإن أنا بدأتُ بالفجرِ صلّيتّها في أوّلِ وقتِها ، وإن بدأتُ بصلاة الليلِ والوترِ صلّيتُ الفجرَ في وقتِ هؤلاء » .
فقال : « إبدأ بصلاةِ الليلِ والوترِ ، ولا تَجْعَلْ ذلك عادةً » . « 2 »
وموثّق عمّار ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أقومُ وقد طَلَعَ الفجرُ ولم اصَلِّ صلاةَ الليلِ ، قال : « صَلِّ صلاةَ الليلِ وأوتِرْ ، وصَلِّ ركعتي الفجرِ » . « 3 »
وقد عمل بمضمونها الشيخ في الخلاف ، والمحقّق في المعتبر . « 4 » وأمّا الطائفة الثالثة ، فهي أيضاً نصوصٌ دلّت على عدم جواز التقديم ولزوم تأخيرها عن الفريضة ، كصحيح إسماعيل بن جابر قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أوتِرُ بعد ما يَطْلُعُ الفجر ؟ قال : « لا » . « 5 »
فالنهي عن إيقاع ثلاثة الوتر بعد الطلوع وقبل الفريضة يدلّ على المنع عن المجموع بالأولى .
وصحيح سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألتُه عن الرجلِ يكونُ في بيته وهو يُصَلّي ، وهو يَرى أنّ عليه ليلًا ، ثمّ يَدخُلُ عليه الآخرُ من البابِ فقال : قد أصْبَحْتَ ، هل يُصَلّي الوترَ ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 339 ، ح 1403 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 261 ، ح 5101 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 126 ، ح 477 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 281 ، ح 1022 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 262 ، ح 5103 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 126 ، ح 478 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 281 ، ح 1023 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 262 ، ح 5104 .
( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 59 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 126 ، ح 479 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 281 ، ح 1021 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 259 ، ح 5091 .