( مسألة 4 ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة .
شرح
مع أنّه يدلّ على أزيد ممّا اختاره هذا على ما ذكر الصحيح في التهذيب والاستبصار . نعم ، ذكره في مصباح المتهجّد مرسلًا بدون ذكر الركعتين الأخيرتين . « 1 » قوله : ( وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة ) .
لا إشكال في أنّ أوّل وقت نافلة المغرب بعد أدائها إذا أدّاها في وقت فضليتها .
[ منتهى وقت نافلة المغرب ]
وأمّا آخر وقتها فيظهر منهم أنّ فيه قولين : القول الأوّل : أنّ آخر وقتها زوال الحمرة المغربيّة ، وهو سقوط الشفق ، وآخر وقت فضيلة المغرب . وهذا منسوب إلى المشهور ، « 2 » وعن المعتبر نسبته إلى علمائنا ، « 3 » وعن المدارك أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، « 4 » بل عن بعض دعوى الإجماع عليه .[ استدلال صاحب الجواهر والإشكال عليه ]
وفي الجواهر الاستدلال له بأنّه المعهود من فعلها من النبيّ صلى الله عليه وآله وغيره ، والمنساق ممّا ورد فيه من النصوص ، قال : قال : بل قد عرفت فيما مضى التصريح في غير واحد من الأخبار بضيق وقت المغرب ، وأنّه يخرج بذهاب الحمرة فضلًا عن نافلتها . وقيل : يدلّ عليه أيضاًهامش
( 1 ) . مصباح المتهجّد ، ص 347 .
( 2 ) . البيان ، ص 109 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 141 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 2 ، ص 199 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 6 ، ص 220 ؛ جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 186 .
( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 53 .
( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 73 .