( مسألة 3 ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس ، وستّاً عند ارتفاعها ، وستّاً قبل الزوال ، وركعتين عنده .
شرح
قوله : ( نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها . . . ) .
قد مرّ حكم المسألة وأنّ الأظهر تأخير الستّة التي قبل الزوال إلى ما بعد الفريضة ، ظهراً كانت أو جمعة ، كما هو ظاهر النصوص المعتبرة .
ثمّ إنّ النصوص في نافلة الجمعة مختلفة عدداً ووقتاً ، محمولة على الفضل والأفضليّة فيهما ؛ فمنها ما يدلّ على أنّها ستّ عشرة ركعة ، وهو الخبر السابع والتاسع من باب 11 من أبواب صلاة الجمعة . « 1 »
ومنها ما يدلّ على ما اخترناه ؛ يدلّ عليه الأحاديث ( 6 ، 10 ، 12 ، 13 ، 18 و 19 ) المنقولة في الوسائل ، باب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، « 2 » وأغلبها صحاح ، كصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : « النوافل في يومِ الجمعةِ ستّ ركعاتٍ بُكرةً ، وستّ ركعاتٍ ضَحْوَةً ، وركعتين إذا زالَتِ الشمسُ ، وستّ ركعاتٍ بعد الجمعة » . « 3 »
ومنها ما تدلّ على مختاره ، كصحيح سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألتُه عن الصلاةِ يومَ الجمعةِ ، كم ركعةً هي قبلَ الزوالِ ؟ قالَ : « سِتُّ ركعاتٍ بُكْرَةً ، وستٌّ بعدَ ذلك :
اثنتا عشرةَ ركعةً ، وسِتُّ ركعاتٍ بعدَ ذلك : ثماني عشرة ركعةً ، وركعتانِ بعد الزوال ؛ فهذه عشرون ركعةً ، وركعتانِ بعدَ العصرِ ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة » . « 4 »
وليس في نصوص الباب ما يكون دليلًا على ما في المتن إلّاهذا الصحيح .
وفي المستمسك : إنّ في دلالته على ما ذكره خفاء . « 5 » فإنّه لا تعيين في الصحيح للأوقات ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 323 - 324 .
( 2 ) . المصدر ، ص 323 - 326 .
( 3 ) . قرب الإسناد ، ص 360 ، ح 1286 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 327 ، ح 9490 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 246 ، ح 669 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 411 ، 1571 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 323 ، ح 9476 .
( 5 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 5 ، ص 108 .