شرح
صلاةُ النوافِلِ في كَمْ هي ؟ قال : « سِتَّ عشرةَ ركعة ، في أيّ ساعاتِ النهارِ شئتَ أن تُصَلّيها صَلَّيتَها ، إلّاأنك إذا صَلَّيتَها في مواقيتها أفضلُ » . « 1 »
وخبر عليّ بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال لي : « صلاةُ النهارِ سِتَّ عشرةَ ركعةً أيَّ النهارِ شِئتَ ، إن شِئتَ في أوّله ، وإن شِئتَ في وسطه ، وإن شِئتَ في آخره » . « 2 »
وخبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « اعْلَمْ أنّ النافلةَ بمنزلةِ الهَدِيّةِ ، متى ما اتِيَ بها قُبِلَتْ » . « 3 »
وخبر قرب الإسناد ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : « نَوافِلُكم صَدَقاتُكم ، فَقَدِّموها أنّى شِئتُم » . « 4 »
قيل : وهذه النصوص دالّة على الجواز مطلقاً ، كما أنّ سند بعضها معتبر .
واستشكل فيها في المستمسك بإعراض المشهور عنها فتسقط عن الحجيّة . « 5 »
مع أنّها معارضة بالنصوص المقيّدة للجواز بما إذا كان للشخص شغل في الوقت يمنعه . ولا يمكن التقييد ؛ لإبائها عن ذلك .
وأمّا الوجه الثاني وهو جواز التقديم مع عدم التمكّن من الإتيان بها في الوقت ، فهو الذي اختاره في التهذيب . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 267 ، ح 1063 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 277 ، ح 1007 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 233 ، ح 5009 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 8 ، ح 15 ؛ وص 267 ، ح 101 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 278 ، ح 1008 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 51 ، ح 4489 ؛ وص 233 ، ح 5010 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 454 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 232 ، ح 5007 .
( 4 ) . قرب الإسناد ، ص 211 ، ح 828 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 234 ، ح 5013 .
( 5 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 5 ، ص 107 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 267 ، ذيل ح 1066 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 278 ، ذيل ح 1010 .