شرح
والفائتة تشمل الفرائض والنوافل . وتقييد الطواف بالفريضة لأنّ الطواف الذي هو جزء من حج أو عمرة واجبٌ لوجوب أصل العمل بمجرّد الشروع فيه ولو كان مندوباً بالذات ، والطواف المستقل المندوب لا صلاة له ، بل هو بنفسه صلاة .
وصحيح حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام سأله عن رجلٍ فاتَه شيءٌ من الصلواتِ ، فَذَكَرَ عند طلوعِ الشمسِ أو عند غروبها ؟ قال : « فَلْيُصلِّ حين يَذْكُرُ » . « 1 »
وصحيح ابن مسلم ، قال : سألتُه عن الرجلِ تَفوتُه صلاةُ النهارِ ؟ قال : « يُصَلّيها إن شاء بعدَ المغربِ ، وإن شاء بعدَ العشاءِ » . « 2 »
والمراد بصلاة النهار نوافلها ، وإلّااستحبّ إتيانها قبل الغروب أو قبل العشاء .
وصحيح الحلبي ، قال : سُئلَ أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ فاتته صلاةُ النهارِ متى يَقْضِيها ؟
قال : « متى شاء ، إن شاء بعد المغربِ ، وإن شاء بعد العشاء » . « 3 »
ومرسل الصدوق قال : وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إنّ اللَّه لَيُباهي ملائكتَه بالعبدِ يَقضي صلاةَ الليلِ بالنهارِ ، فيقول : يا ملائكتي ، انظروا إلى عبدي يَقضي ما لم أفْتَرِضْهُ عليه ، اشهِدُكم أنّي قد غَفَرتُ له » . « 4 »
ومرسله الآخر ، قال الصادق عليه السلام : « كلُّ ما فاتَكَ من صلاةِ الليلِ فَاقْضِهِ بالنهارِ ؛ قالَ اللَّه تعالى : « وَهُوَ الَّذي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً » « 5 » - يعني أن
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 360 ، ح 1032 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 171 ، ح 680 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 244 ، ح 5045 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 452 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 163 ، ح 640 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 241 ، ح 5035 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 452 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 163 ، ح 639 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 241 ، ح 5036 .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 498 ، ح 1428 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 77 ، ح 4554 ؛ وص 275 ، ح 5150 .
( 5 ) . الفرقان ( 25 ) : 62 .