( مسألة 9 ) : يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، وفي وقت الإجزاء ؛ بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل ، إلّا إذا كان هناك معارض ، كانتظار الجماعة أو نحوه .
( مسألة 10 ) : يستحبّ الغلس بصلاة الصبح ، أيالإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
شرح
قوله : ( يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة . . . ) .
قد مرّ ذكر نصوص دلّت على استحباب التعجيل في ذيل قوله « ووقت فضيلة الظهر » . وراجع الوسائل ، الباب الثالث من أبواب المواقيت ، باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت . « 1 » وأمّا موارد الاستثناء فسيأتي ذكرها من المصنّف في المسألة 13 من الفصل الثالث ، وعدّ فيه أربعة عشر موضعاً .
قوله : ( يستحبّ الغلس بصلاة الصبح . . . ) .
يدلّ على المطلب نصوص :
كموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخْبِرْني عن أفضلِ المواقيتِ في صلاةِ الفجرِ ، فقال : « مع طلوع الفجر إنّ اللَّه يقول : « إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » « 2 » يعني صلاةَ الفجرِ تَشهَدُهُ ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ ، فإذا صَلَّى العبدُ صلاةَ الصبحِ مع طلوعِ الفجرِ أثْبِتَ له مرّتين : تُثبِتُه ملائكةُ الليل ، وملائكةُ النهارِ » . « 3 »
وخبر زريق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه كانَ يُصَلّي الغداةَ بغَلَسٍ عند طلوعِ الفجرِ الصادق أوّلَ ما يَبدو قبل أن يَستَعرِضَ ، وكان يقول : « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » إنّ ملائكةَ الليلِ تَصعَدُ وملائكةَ النهارِ تَنزِلُ عند طلوعِ الفجرِ ، فأنا احِبُّ أن تَشهَدَ ملائكةُ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 118 .
( 2 ) . الإسراء ( 17 ) : 78 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 37 ، ح 116 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 275 ، ح 995 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 212 ، ح 4947 .