شرح
طَلَعَتِ الشمسُ فَلْيُتِمَّ الصلاةَ وقد جازَتْ صلاتُه ، وإن طلعَتِ الشمسُ قبلَ أن يُصَلِّيَ ركعةً فليقطَعِ الصلاةَ ولا يُصَلِّي حتّى تَطْلُعَ الشمسُ ويَذهَبَ شعاعُها » . « 1 » ومنها : رواية أصبغ بن نُباتة ، عن أمير المؤمنين : « من أدْرَكَ مِن الغداةِ ركعةً قبلَ طلوعِ الشمسِ فقد أدْرَكَ الغداةَ تامّةً » . « 2 » ومنها : مرسل الذكرى عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « من أدْرَكَ ركعةً من الصلاةِ فقد أدْرَكَ الصلاةَ » . « 3 »
ومنها : مرسله الآخر عنه صلى الله عليه وآله « من أدركَ ركعةً من العصرِ قبلَ أن يَغْرُبَ الشمسُ فقد أدْرَكَ العصرَ » . « 4 »
والنصوص الأخيرة ضعيفة سنداً تصلح للتأييد .
ثمّ إنّه يستفاد من المتن أنّ هنا مسائل ثلاث : وجوب المبادرة حينئذٍ إلى الإيتان بالصلاة الكذائيّة ، وكونها أداء لا قضاء ولا ملفقة ، وحرمة التأخير عمداً إلى ذلك الوقت .
والنصوص ظاهر في الحكمين الأوّلين ؛ لقوله : « فليتمّ الصلاة » وقوله : « فقد جازت صلاته » الظاهر في الصحّة والتماميّة حتّى من حيث الوقت ، كما يؤيّده قوله : « فقد أدرك الغداة تامّة » .
وأمّا الحكم الأخير فتدلّ عليه نصوصُ المواظبة على الأوقات الواردة في الباب الأوّل
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 262 ، ح 1044 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 217 ، ح 4961 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 38 ، ح 119 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 275 ، ح 999 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 217 ، ح 4960 .
( 3 ) . ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 352 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 218 ، ح 4962 ؛ صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 145 ؛ صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 102 ؛ مسند أحمد ، ج 2 ، ص 271 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 251 ، ح 1121 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 387 .
( 4 ) . ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 352 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 218 ، ح 4963 ؛ صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 139 ؛ مسند أحمد ، ج 2 ، ص 462 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 8 ، ص 385 .