تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
شرح
ومال إليه في الحدائق ، « 1 » وهو طلوع الحمرة المشرقيّة للمختار ، وطلوع الشمس للمضطرّ ، فلا يجوز للمختار تأخيره إليه . ويدلّ على قول المشهور نصوص : أحدها : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وقتُ صلاةِ الغَداةِ ما بينَ طلوعِ الفجرِ إلى طلوعِ الشمسِ » . « 2 » ثانيها : رواية عُبيد بن زرارة الماضية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تَفوتُ الصلاةُ مَن أرادَ الصلاةَ ، لا تَفوتُ صلاةُ النهارِ حتّى تَغيبَ الشمسُ ، ولا صلاةُ الليلِ حتّى يَطلُعَ الفجرُ ، ولا صلاةُ الفجرِ حتّى تَطلُعُ الشمسُ » . « 3 » ثالثها : موثّق عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجلِ إذا غَلَبَتْه عينُه أو عاقَه أمرٌ أن يُصَلِّيَ الفجرَ ما بين أن يَطلُعَ الفجرُ إلى أن تَطَلُعَ الشمسُ ، وذلك في المكتوبةِ خاصّةً ؛ فإن صَلّى ركعةً من الغداةِ ثمّ طَلَعَتِ الشمسُ فَلْيُتِمَّ وقد جازَتْ صلاتُهُ » . « 4 » رابعها : صحيح أبي بصير ليث المرادي ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه ، فقلتُ متى يَحرُمُ الطعامُ على الصائمِ ، وتَحِلُّ الصلاةُ ، صلاةُ الفجرِ ؟ فقال : « إذا اعترضَ الفجرُ ، فكان كالقُطبيّةِ البيضاء ، فَثَمَّ يَحرُمُ الطعامُ على الصائم ، وتَحِلُّ الصلاةُ ، صلاةُ الفجرِ » . قلتُ : أفلسنا في وقتٍ إلى أن يَطلُعَ شعاعُ الشمسِ ؟
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة ، ج 6 ، ص 201 - 207 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 36 ، ح 114 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 275 ، ح 998 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 208 ، ح 4938 . ( 3 ) . مرّ تخريجه قبيل هذا . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 38 ، ح 71 ؛ وص 262 ، ح 81 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 276 ، ح 100 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 208 ، ح 4939 .