شرح
صحيح الحلبي في قوله « أَقِمِ الصَّلاةَ » قال : « دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه » . « 1 »
وفي خبر داود بن فرقد : « دَخَلَ وقتُ المغربِ والعشاء إلى انتصافِ الليلِ » . « 2 » والجواب : أنّ هذه النصوص أخصّ من تلك الأخبار ، فالانتصاف وقتٌ للجميع ، عدا الطوائف المذكورة في هذه النصوص .
وثانياً : بأنّ هذه النصوص موافقةٌ للعامّة .
وفيه : أنّ مجرّد الموافقة لا يقدح في حجّيّة الخبر ، وإنّما هو في المتعارضين بعد عدم المرجّح المقدّم عليها .
وثالثاً : بأنّها معارضة لنصوص دلّت على ذمّ النائم عن الصلاة ، وأنّه يقضيها بعد الانتصاف :
كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يقولُ : مَن نامَ عن العشاء إلى نصفِ الليلِ فلا أنامَ اللَّهُ عينَه » . « 3 »
ومرفوع ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « من نامَ قبلَ أن يُصلّيَ العتمةَ فلم يَستيقِظْ حتّى يَمضِيَ نصفُ الليلِ ، فَلْيَقْضِ صلاتَه وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ » . « 4 »
ومرسل صدوق ، قال أبو جعفر : « مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يقولُ : مَن باتَ عن العشاءِ الآخرةِ إلى نصفِ الليلِ فلا أنامَ اللَّهُ عَينَيهِ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 554 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 159 ، ح 4799 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 28 ، ح 82 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 263 ، ح 945 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 184 ، ح 4860 .
( 3 ) . ثواب الأعمال ، ص 232 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 215 ، ح 4954 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 276 ، ح 1097 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 185 ، ح 4861 ؛ وص 215 ، ح 4955 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 221 ، ح 664 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 184 ، ح 4859 ؛ وص 214 ، ح 4951 .