تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
شرح
قال : « هيهاتَ أين يذهبُ بك ، تلك صلاةُ الصبيانِ » . « 1 » ونظيره خبره الآخر « 2 » . وقوله : « هيهات ، أين يذهب بك » وكذا « صلاة الصبيان » لا يدلّ على عدم جواز التأخير إلى طلوع الشعاع ، بل على كراهته وقلّة ثوابها كصلاة الأطفال . هذا ، وهنا نصوص آخر تدلّ على أنّ آخر الوقت تجلّل الصبح ، أي تنوّره واضاءته السماء والجو : كصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « وقتُ الفجرِ حينَ يَنشَقُّ الفجرُ إلى أن يَتجلّلَ الصبحُ السماءَ ، ولا يَنبغي تأخيرُ ذلك عمداً ، ولكنّه وقتٌ لمن شُغِلَ أو نَسِيَ أو نامَ » . « 3 » وخبر يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « وقتُ الفجرِ حينَ يَبْدُو حتّى يُضيءَ » . « 4 » وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « وقتُ صلاةِ الفجرِ حينَ يَنشَقُّ الفجرُ إلى أن يَتَجَلَّلَ الصبحُ السماءَ » . « 5 » ولا يخفى عليك أنّ هذا العنوان غير ما ادّعاه أصحاب القول الآخر من كون آخر الوقت ظهور الحمرة المشرقيّة ؛ إذ بينهما فصلٌ زمانيٌّ معتدٌّ به ، فلا تكون هذه النصوص دليلًا على
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 99 ، ح 5 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 130 ، ح 1934 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 185 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 209 ، ح 4941 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 39 ، ح 73 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 276 ، ح 1002 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 213 ، ح 4948 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 283 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 38 ، ح 121 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 276 ، ح 1001 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 207 ، ح 4933 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 283 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 36 ، ح 112 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 274 ، ح 991 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 207 ، ح 4935 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 39 ، ح 123 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 276 ، ح 1003 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 208 ، ح 4937 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 558 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي