شرح
والمراد بقيام الشمس كونها في وسط السماء عرفاً قبل أن يزول . وأنكر النسبة ابن إدريس ، واحتمل كون الشيخ سمع ذلك من المرتضى في درسه على نحو المسامحة في التعبير . « 1 »
وفي مصباح الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق في حديثٍ : « وإيّاك أن تُصَلِّيَ قبلَ الزوالِ ؛ فواللَّه ما أبالي بعدَ العصرِ صَلَّيْتَها أو قبلَ الزوالِ » . « 2 »
[ الأقوال الخمسة في منتهى وقت صلاة الجمعة ]
وأمّا المنتهى ففيه أقوال خمسة : الأوّل : أنّه إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله . ذكره في الشرايع « 3 » ، ونسب إلى الأكثر ، « 4 » بل عن غير واحد دعوى الشهرة عليه . « 5 » وعن المنتهى دعوى الإجماع عليه . « 6 » الثاني : امتداد وقت الجمعة بامتداد وقت الظهر . يظهر من الحلّي ، « 7 » واختاره في الدروس « 8 » والبيان . « 9 » الثالث : كون وقتها من الزوال بمقدار ما يتّسع للأذان والخطبتين وصلاة الجمعة . حكى عن ابن زهرة « 10 » وأبي الصلاح ، « 11 » وعن الغنية دعوى الإجماع عليه . « 12 »هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 296 .
( 2 ) . مصباح المتهجّد ، ص 365 .
( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 83 .
( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 276 .
( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 233 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 2 ، ص 298 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 102 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 345 .
( 7 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 275 .
( 8 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 188 .
( 9 ) . البيان ، ص 186 .
( 10 ) . غنية النزوع ، ص 91 .
( 11 ) . الكافي في الفقه ، ص 153 .
( 12 ) . غنية النزوع ، ص 91 .