تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
شرح
ومنه يعلم أنّه لو قدّم أحد العصر نسياناً على الزوال معتقداً بذلك ، فوقع شيء منه في الوقت ، كان محكوماً بالصحّة ؛ لعدم المحذور ، لا من حيث الوقت ، ولا من حيث تقدّمه على الظهر . الثاني : لا فرق بين اختصاص آخر الوقت بالعصر ، واختصاص ذلك بالعشاء في صلاة الحاضر ؛ فإنّ المغرب الواقع في آخر الوقت فيما لو قدّم العشاء نسياناً أداءٌ على الاشتراك ، وقضاءٌ على الاختصاص ، كالظهر الواقع في آخر الوقت . الثالث : في حكم المسافر إذا أخّر العشاءين إلى آخر الوقت إشكالٌ ؛ فإنّ للمسألة وجوهاً : لا إشكال فيما إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات ، فيكون الصلاتان أدائيّتين ؛ ولا فيما إذا بقي مقدار ركعتين ، فإنّه يفوت المغرب ، ويتعيّن الإتيان بالعشاء ؛ ولا يشكل أيضاً فيما إذا بقي من الوقت بمقدار أربع ركعات ، فإنّه يأتي بالمغرب ، ويأتي بالعشاء بعده ، ويصحّ ويتمّ بقاعدة « من أدرك » . وإنّما الإشكال فيما إذا بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات ، فإنّه لو صلّى المغرب فيه فاتَ العشاء ، ولو صلّى العشاء فاتَ مقدار ركعة من الوقت مع وجوب المغرب عليه . وعلى هذا ففي المسألة احتمالات : الأوّل : لزوم الإتيان بالعشاء ، ورفع اليد عن المقدار المذكور من الوقت . الثاني : لزوم الإتيان بالعشاء ، ووجوب الشروع بعده بالمغرب ، ليقع ركعة منها في الوقت ، ويحكم بصحّته بقاعدة « من أدرك » . الثالث : لزوم الشروع بالمغرب والإتيان بركعة منه ، ثمّ تركه والشروع في العشاء وإتمامه ، ثمّ إتمام الركعتين من المغرب بعده في خارج الوقت ؛ فتقع الصلاة في الصلاة . الرابع : الشروع في المغرب والإتيان بركعتين منه ، ثمّ الشروع في العشاء وإتمامه وإتمام ركعة من المغرب بعده ؛ فيكون كسابقه من قبيل الصلاة في الصلاة . الخامس : لزوم الإتيان بالمغرب تامّاً ، وقضاء العشاء بعد الوقت . والأرجح منها الثاني ، بناءً على الاشتراك في الوقت ؛ فإنّ مقدار الركعة الباقي في آخره