تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
شرح
وصحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا طَهُرَتْ المرأةُ قبلَ طلوعِ الفجرِ صَلَّتِ المغربَ والعشاءَ ، وإن طَهُرَتْ قبلَ أن تغيبَ الشمسُ صَلَّتِ الظهرَ والعصرَ » . « 1 » وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا طَهُرَتِ المرأةُ قبلَ غروبِ الشمسِ فَلْتُصَلِّ الظهرَ والعصرَ ، وإن طَهُرَتْ من آخرِ الليلِ فَلْتُصَلِّ المغربَ والعشاءَ » . « 2 » وخبرا داود الدجاجي وابن حنظلة ، وفيهما : « وإن طَهُرَتْ من آخرِ الليلِ ( أو إذا طَهُرَتِ المرأةُ قبلَ طلوعِ الفجرِ ) « 3 » صَلَّتِ المغربَ والعشاءَ » . « 4 » ودلالة هذه النصوص على حكم النائم والناسي والمتطهّر من الحيض قبل طلوع الفجر واضحةٌ . لكن قد استشكل في الاستدلال بها : أوّلًا : بمعارضتها بما مرّ من النصوص الدالّة على أنّ آخر الوقت الانتصاف ، كصحيح عبيد في قوله : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » « 5 » : « إنّ اللَّهَ افترضَ أربعَ صلواتٍ ، أوّلُ وقتِها زوالُ الشمسِ إلى انتصافِ الليل . . . ومنها صلاتانِ : أوّلُ وقتهما من غروبِ الشمسِ إلى انتصافِ الليلِ ، إلّاأنّ هذه قبل هذه » . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1203 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 143 ، ح 489 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 363 ، ح 2372 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1204 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 143 ، ح 490 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2375 . ( 3 ) . وهي في خبر عمر بن حنظلة المروي في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 391 ، ح 1206 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 144 ، ح 492 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2377 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1205 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 143 ، ح 491 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2376 . ( 5 ) . الإسراء ( 17 ) : 78 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 25 ، ح 72 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 261 ، ح 938 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 157 ، ح 4793 .