تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
« إن رأتِ الدمَ لم تُصَلِّ . . . » . « 1 » وكرواية يونس بن يعقوب أيضاً ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المرأةُ تَرَى الدمَ ثلاثةَ أيّامٍ أو أربعةً ، قال : « تَدَعُ الصلاةَ . . . » . « 2 » هذا في ذات العادة الوقتيّة والعدديّة ، ويعلم حكم الوقتيّة فقط من جهة العدد ممّا تقدّم ، فإنّ الدم إن كان واجداً للصفات فحيض ، وإلّافسيجيء الكلام فيها . هذا في ذات العادة ، أمّا الناسية فإن كان ما تراه واجداً للصفات فيحكم بحيضيته ؛ لأنّ الدم الواجد لا يخلو واقعاً إمّا أنّه في أيّامها فحيضٌ بلا إشكال ، وإمّا أنّه في غير أيّامها فمن جهة أدلّة الصفات .

[ بقيّة أقسام المرأة ]

بقي الكلام في المبتدئة والمضطربة : أمّا المبتدئة ، فإن كان ما تراه واجداً فهو حيض ؛ لرواية يونس بن يعقوب المتقدّمة ، فإنّها بإطلاقها تشمل المبتدئة أيضاً ؛ ولما ورد في المستمرّة الدم ، فإنّ الحكم بحيضيّة واجد الصفات فيها ليس من جهة كون المرأة مستمرّة الدم ، بل من جهة اعتبار الصفة . وموثّقة سماعة الواردة في الجارية البكر أوّل ما تحيض ، قال : سألتُه عن الجارية البِكْرِ أوّلَ ما تَحيضُ ، فتقعدُ في الشهرِ يومينِ ، وفي الشهرِ ثلاثةَ أيّامٍ ، يختلفُ عليها ، لا يكونُ طمثُها في الشهرِ عدّةَ أيّامٍ سَواء ، قالَ : « فلها أن تَجلِسَ وتَدَعَ الصلاةَ مادامَتْ تَرَى الدمَ . . . » . « 3 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1180 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 132 ، ح 454 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 286 ، ح 2154 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 79 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1179 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 131 ، ح 453 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 286 ، ح 2153 ؛ وص 305 ، ح 2203 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 79 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1178 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 304 ، ح 2202 .