عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجّسات . ولا تطهّر من المنقولات .
شرح
[ الأمر الثالث ]
قوله : ( عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجّسات ) . للتصريح بالتعميم لجميع النجاسات في موثّقة عمّار ، قال الصادق عليه السلام : « إذا كان الموضعُ قَذِراً من البولِ أو غيرِ ذلك » . « 1 » وفي صحيحة ابن بزيع ، قال : سألته عن الأرضِ والسطحِ يُصيبُه البولُ وما أشبهه . « 2 » وعن الجواهر في المسألة ، قال : لا أعرف فيه خلافاً إلّامن المنتهى . « 3 » وعن المقنعة « 4 » والنهاية « 5 » والمراسم « 6 » والاصباح « 7 » وكشف الحق « 8 » اقتصارهم عن البول ، وذلك إن لم يكن من باب المثال محجوجٌ عليه بالخبرين . والاستشكال في الصحيح بإضماره غير ظاهر ؛ لكون مضمره البزنطي . قوله : ( ولا تطهّر من المنقولات ) . قد نقل عن الفخر قدس سره تعميم الحكم لما عرضه النقل بعد أن كان ممّا لا ينقل كالأخشاب المنفصلة عن محلّها والنبات وغيرها . « 9 »هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 272 ، ح 802 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 193 ، ح 675 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4149 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 273 ، ح 805 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 193 ، ح 678 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 453 ، ح 4152 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 260 ؛ منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 279 .
( 4 ) . المقنعة ، ص 71 .
( 5 ) . النهاية ، ص 53 .
( 6 ) . المراسم ، ص 56 .
( 7 ) . إصباح الشيعة ، ص 50 .
( 8 ) . نهج الحقّ ، ص 418 .
( 9 ) . حكاه عنه في المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 256 .