تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مسألة 7 ) : إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست ، تطهر بالمشي . وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ، ففي طهارتها إشكال ؛ لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .

الثالث من المطهّرات : الشمس

. وهي تطهّر الأرض .
شرح
قوله : ( إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست ، تطهر بالمشي . . . ) . فإنّ الوصلة تعدّ حينئذٍ جزء من النعل كوصائل الأثواب البدنيّة ونحوها ، فلها حكمها في جميع الآثار ، من الطهارة والحلّية وكونها من غير الحرير والذهب وأجزاء غير المأكول ونحوها . وأمّا الوصلة المتنجّسة ، فقد مرّ أنّ المستفاد من أدلّة الباب هو التنجّس بالأرض دون غيره ، ومع الشكّ فالمرجع عموم وجوب الغسل بالماء . وأمّا ما ذكره الأستاذ الخوئي من أنّه لو قلنا بعدم اشتراط ذلك لما حكمنا في المورد بالطهارة ؛ لأنّ المتنجّس فيه غير النعل ، والفرق بين تنجّس غير النعل والنعل من غير الأرض ظاهر . « 1 » لكنّ الظاهر أنّه بعد جعله جزء من النعل يصدق أنّه نعلٌ وأنّه تنجّس من غير الأرض ، فاللازم طهارته . وبالجملة هنا أمران النعليّة والتنجّس مطلقاً ، وتقدّم الثاني على الأوّل غير مضرّ . قوله : ( الثالث من المطهّرات : الشمس ، وهي تطهّر الأرض ) . الكلام يقع هنا في أمور : الأوّل : أنّ الشمس هل هي مطهّرة ، أم هي مبيحة لاستعمال ما أشرقت عليه في ما يشترط فيه الطهارة ؟ الثاني : أنّها على فرض مطهريّتها مطهّرة لماذا ؟ الثالث : أنّها مطهّرة من أيّ قسم من النجاسات .
هامش
( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 4 ، ص 123 ؛ التنقيح ، ج 4 ، ص 139 ؛ فقه الشيعة ، ج 5 ، ص 240 .