أو المسح بها ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت . والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة ، دون ما حصل من الخارج . .
شرح
[ الفرع الثاني ]
قوله : ( بالمشي عليها ، أو المسح بها ) . والدليل على التعميم التعرّض في بعض الروايات بالمشي ، كخبر السرائر ، وصحيح الأحول ؛ وفي بعضها الآخر بالمسح ، كصحيح زرارة ، وخبر حفص بن عيسى ؛ وفي ثالث الإطلاق الشامل لهما ، كخبر معلّى بن خنيس ، وصحيح محمّد الحلبي . وقد نقل عن المنتهى والنهاية والدروس والمهذّب وحاشية الشرائع والمسالك والروضة « 1 » الفتوى بذلك .[ الفرع الثالث ]
قوله : ( بشرط زوال عين النجاسة ) . ولا إشكال في اشتراطه حتّى في التطهير بالماء فضلًا عن غيرها ، ولا حاجة في ذلك إلى الاستدلال بالروايات المزبورة ، بل أدلّة تلك النجاسات كافية ، مع أنّها أيضاً دالّة ، فراجع صحيحة زرارة ، وخبر حفص .[ الفرع الرابع ]
قوله : ( والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة . . . ) . النجاسة إمّا تحصل في القدم أو النعل من نفس الأرض ، كمن مشى على الأرض الرطبة بالبول ؛ أو تحصل من نفس المشي ، كمن مشى على الفرش المتنجّسة ثمّ مشى على الأرض ؛هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 282 ؛ نهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 291 ؛ الدروس الشرعية ، ج 1 ، ص 125 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 130 ؛ الروضة البهية ، ج 1 ، ص 312 .